الميرزا جواد التبريزي

42

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهوى للسجود ؛ وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه وعليه فيتعين الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها .